كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الفصل الثاني: إذا لبس الخف الثاني بعد الحدث فهل يمسح عليه؟
الفصل الثالث: حكم المسح إذا كان الخفان مخرقين أو أحدهما.
الفصل الرابع: إذا مسح الأعلى، ثم خلعه، فهل يمسح الأسفل؟
الباب السابع: مبطلات المسح على الخفين.
الفصل الأول: خلاف العلماء إذا نزع خفيه بعد المسح، وقبل تمام المدة.
الفصل الثاني: إذا ظهر بعض محل الفرض، ولم يخلع الخف فهل تبطل طهارته؟
الفصل الثالث: إذا انتهت مدة المسح، فهل يستأنف الوضوء؟
الفصل الرابع: يبطل المسح بوجود الحدث الأكبر.
الباب الثامن: في أحكام المسح على العمامة.
الفصل الأول: خلاف العلماء في المسح على العمامة.
الفصل الثاني: خلاف العلماء في المسح على الخمار.
الفصل الثالث: خلاف العلماء في المسح على القلانس.
الفصل الرابع: في شروط المسح على العمامة.
الشرط الأول: في اشتراط التحنيك أو الذؤابة في العمامة.
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط لبسها على طهارة.
الشرط الثالث: الخلاف في توقيت المسح على العمامة.
الشرط الرابع: لا تمسح العمامة إلا في الحدث الأصغر.
الشرط الخامس: الخلاف في اشتراط استيعاب العمامة في المسح.
الشرط السادس: يشترط أن تكون العمامة مباحة.
الشرط السابع: أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره.

الصفحة 8