كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

وقيده ابن تيمية بالنعل التي يشق نزعها (¬١).

دليل من قال بجواز المسح.

الدليل الأول:
(٣١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل بن شرحبيل،
عن المغيرة بن شعبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين (¬٢).
[رجاله ثقات إلا أنه معلول، وسبق بحثه في المسح على الجوارب].
وأجيب:
أولاً: الحديث ضعيف؛ وقد علمت كلام أحمد وابن مهدي وسفيان ومسلم والنسائي والدارقطني وغيرهم في تعليل هذا الحديث.
ثانياً: قالوا: إن حديث المغيرة هذا، المقصود منه أنه مسح على جوربين منعلين، لا أنه جورب منفرد، ونعل منفرد، فكأنه قال: مسح على جوربيه المنعلين.
وسبق الجواب على هذا الإشكال في مسألة المسح على الجورب، فارجع إليه إن شئت.

الدليل الثاني:
(٣٢) ما رواه أحمد، قال: ثنا بهز بن أسد، ثنا حماد بن سلمة، أنا
---------------
(¬١) الفتاوى الكبرى (١/ ٣٠٤) وقيده بالنعل التي يشق نزعها، الإنصاف (١/ ١٨٣).
(¬٢) المسند (٢/ ٢٥٢)، ومن طريق أحمد أخرجه ابن الجوزي في التحقيق (١/ ٢١٥).

الصفحة 86