كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الدليل الثالث:
(٣٣) ما رواه بن ماجه، قال: حدثنا محمد بن يحيى، ثنا معلى بن منصور وبشر بن آدم، قالا: ثنا عيسى بن يونس، عن عيسى بن سنان، عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب،
عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على الجوربين والنعلين.
قال المعلى في حديثه: لا أعلمه إلا قال: والنعلين (¬١).
[إسناده ضعيف، وسبق بحثه، وهو صالح في الشواهد] (¬٢).

الدليل الرابع:
(٣٤) ما رواه البزار في مسنده كما في نصب الراية، قال البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا روح بن عبادة، عن ابن أبي ذئب، عن نافع،
أن ابن عمر كان يتوضأ، ونعلاه في رجليه، ويمسح عليهما، ويقول: كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعل (¬٣).
---------------
= قالا: ثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد قال:
أخبرني أوس بن أبي أوس الثقفي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ، ومسح على نعليه وقدميه. وقال عباد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى كظامة قوم يعني الميضأة - ولم يذكر مسدد الميضأة والكظامة - ثم اتفقا: فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه.
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٨٦).
(¬١) سنن ابن ماجه (٥٦٠).
(¬٢) انظر تخريجه في المسح على الجورب.
(¬٣) نصب الراية (١/ ١٨٨).

الصفحة 89