كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2 (اسم الجزء: 5)

الباب التاسع: في المسح على الجبيرة.
وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: خلاف العلماء في جواز المسح على الجبيرة.
الفصل الثاني: في شروط المسح على الجبيرة.
الشرط الأول: أن يكون الغسل مما يضر بالعضو
الشرط الثاني: الخلاف في اشتراط الطهارة للبس الجبيرة.
الشرط الثالث: الخلاف في اشتراط ألا تتجاوز قدر الحاجة.
الشرط الرابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة مباحة؟
الشرط الخامس: هل يشترط أن يكون غالب البدن صحيحاً؟
الشرط السادس: هل يجوز المسح على الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة؟
الشرط السابع: هل يشترط أن تكون الجبيرة من خشب أو يلحق بها اللصوق ونحوها؟
الفصل الثالث: إذا سقطت الجبيرة أو أبدلها فهل يعيد المسح؟
الفصل الرابع: في صفة المسح
المبحث الأول: هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح؟
المبحث الثاني: إذا كانت الجبيرة على موضع يغسل ثلاثاً، فهل يستحب له أن يمسح ثلاثاً؟
الخاتمة: أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.
هذا ما حاولت بحثه، فإن كنت وفقت فهذا من الله سبحانه وتعالى، وله الفضل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإن كانت الأخرى، فهو من تقصيري وتفريطي، فالله أسأله سبحانه وتعالى مغفرته وعفوه، اللهم كما

الصفحة 9