كتاب دلائل النبوة للبيهقي محققا (اسم الجزء: 5)

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ [ (25) ] :
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، وَزَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَا: [حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ عَمْرِو ابن عُثْمَانَ، عَنْ] [ (26) ] أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ نَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟ أَوْ قِيلَ: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا؟ قَالَ: وَذَلِكَ زَمَنَ الْفَتْحِ، قَالَ: وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلٍ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُؤْمِنَ، وَقَالَ زَمْعَةُ: «الْمُسْلِمَ» ، وَلَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ، وَقَالَ: زَمْعَةُ «الْمُسْلِمُ» ، قَالَ ابْنُ أَبِي حَفْصَةَ: فَقِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: فَمَنْ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ؟ قَالَ: عَقِيلٌ، وَطَالِبٌ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ [ (27) ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عن روح عنهما.
__________
[ () ] كعب القرظي عنه، ونذكر رواية أخرى تدل عليه.
قرئ على أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق وأنا أسمع، أخبرك أبو المحاسن الروياني في كتابه، أنا أحمد بن محمد البلخي، أنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سليمان الخطابي، ثنا ابن السماك ثنا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ السَّوَّاقُ، ثنا الفضل بن دكين، ثنا عبد السلام، عن الحجاج، عن أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي المنهال، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هل تدري ما صنعت وبما أفتيت؟ قد سارت بفتياك الركبان، وقالت فيه الشعراء، قال: وما قالت؟ قلت: قالوا.
قد قلت للشيخ لما طال مجلسه* يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة* تكون مثواك حتى مصدر الناس فقال ابن عباس: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، والله ما بهذا أفتيت، ولا هذا أردت ولا أحللت الا مثل ما أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير، ولا تحل الا للمضطر. وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.
قال الخطابي في معالم السنن (3: 191) (353) : فهذا؟ بين؟ لك أنه سلك فيه مذهب القياس. وشبهه بالمضطر الى الطعام الذي به قوام الأنفس وعدمه يكون التلف، وانما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج فليس أحدهما في حكم الضرورة كالآخر.
[ (25) ] في (ح) : «قال» .
[ (26) ] ما بين الحاصرتين ليس في (ح) .
[ (27) ] أخرجه مسلم عن محمد بن حاتم في (15) كتاب [] نزول بمكة للحاج وتوريث دورها، الحديث (440) ص (2: 985) .

الصفحة 91