كتاب نتائج الأفكار لابن حجر (اسم الجزء: 5)

.. .. .. (¬1) .. .. ..

[[باب الأذكار المتعلقة بالزكاة
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال: ((اللهم صل عليهم)) فأتاه أبو أوفى بصدقته فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)).
كتاب أذكار الصيام باب ما يقوله إذا رأى الهلال، وما يقول إذا رأى القمر
روينا في مسند الدارمي وكتاب الترمذي، عن طلحة بن عبيد الله

¬__________
(¬1) [هذا من كلام المحقق وليس من أصل الكتاب]
على المذهب، ثم يبين اختياره، لئلا يعتقد الناظر في كتابه أن ما أتى به هو مذهب مالك.
قال الخطيب: وليس في المذهب ما يمنع صحتها لا سيما وقد ذكر الترمذي عن ابن المبارك أنه ليس فيه إلا تطويل جلسة الاستراحة الوارد في رواية الترمذي وابن ماجه بأنه سبح فيها عشراً. انتهى.
وفيه موافقة القباب في أنه لم يصرح أحد من أهل المذهب بالاستحباب.
لكن نقل الحافظ في التخريج في حديث ابن عباس من طريق مجاهد أن أبا الوليد المخزومي قال: سألت عبد الله بن نافع عن رواية مالك في التسبيح في الركعة الأولى والثانية من هذه الصلاة فقال: تقعد فيهما كما تقعد للتشهد، وتسبح في الثانية والرابعة قبل التشهد، ثم تدعو بعد التشهد الأخير.
قال الحافظ: فهذا يدل على العمل بها.
قال الحافظ: وأما الحنفية فلم أر عنهم شيئاً إلا ما نقله السروجي عن مختصر البحر في مذهبهم أنها مستحبة وثوابها عظيم. انتهى.

الصفحة 185