إلى عرفة، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم.
وبالسند الماضي إلى الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سعيد بن سالم ومسلم بن خالد، قالا: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: يلبي في العمرة حتى يفتتح الطواف بالبيت مستلماً وغير مستلم.
هذا موقوف صحيح.
وهو يبين المراد من قوله حتى يستلم.
[تنبيه]
ذكر المصنف فيما مضى استحباب تكرار التلبية، وأغفل ما ذكر في شرح المهذب، فإنه قال: لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يكررها، ثم قال: قال أصحابنا: فإن زاد لم يكره، ثم نقل عن العمراني أن الشيخ أبا حامد نقل عن بعض الحنفية أن الشافعي قال: تكره الزيادة.
قال أبو حامد: وهو غلط، بل لا يكره ولا يستحب. انتهى.
وقد نقل الكراهة عن الشافعي بعض المراوزة وهو الفوراني في الإبانة، وكذا نقل الغزالي عن المسعودي.
وقال ابن عبد البر: اختلفوا في الزيادة فيها -يعني التلبية- فقال مالك: أكره أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد قولي الشافعي.
وقال مالك: لا بأس أن يزيد ما جاء عن ابن عمر، وعن الشافعي: لا أحب أن يزيد على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالظاهر الإطلاق بأن المراد بالتلبية ما تقدم سياقه، وقد جاء على النبي صلى الله عليه وسلم