¬__________
(¬1) [هذا من كلام المحقق وليس من أصل الكتاب]
(قوله: والسنة أن يكبر في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائد فيكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات) إلى آخره.
روى ذلك الإمام أحمد (6688) وأبو داود (1151 و1152) والنسائي في الكبرى (1804) وابن ماجه (1278) وعبد الرزاق (5677) وابن الجارود (262) والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/343) والدارقطني (2/47-48 و49) والبيهقي (3/285) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ونقل الترمذي في العلل الكبير (1/288) عن البخاري أنه قال: هو صحيح.
وقال المصنف في التلخيص (2/171) صححه أحمد وعلي -يعني ابن المديني-.
وقال المصنف: حسن صحيح كما في الفتوحات الربانية (4/241).
ورواه أحمد (6/65) وأبو داود (1150) وابن ماجه (1280) والفريابي في أحكام العيدين (104) والدارقطني (2/47). من حديث عائشة، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، لكن من الرواة عنه عبد الله بن وهب.
قال في الفتوحات الربانية (4/241) قال الحافظ: إلا أن ابن لهيعة مع ضعفه اضطرب فيه. انتهى.
وقال الحافظ في التلخيص (2/171) وفيه اضطراب عن ابن لهيعة مع ضعفه، قال مرة: عن عقيل، ومرة عن خالد بن يزيد، وهو عند الحاكم (1/298) ومرة عن يونس، وهو في الأوسط (3115) فيحتمل أن يكون سمع من الثلاثة عن الزهري. وقيل: عنه عن أبي الأسود عن عروة [رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/343) والطبراني في الكبير (3298)].
وقيل: عنه عن الأعرج عن أبي هريرة، وهو عند أحمد (8679) وصحح الدارقطني في العلل أنه موقوف. انتهى.
وقال في الفتوحات: ثم أخرج الحافظ عن الزهري قال: إن السنة مضت في صلاة العيد أن يكون في الأولى سبعاً ثم يقرأ ويكبر في الثانية خمساً. انتهى.