¬__________
(¬1) [هذا من كلام المحقق وليس من أصل الكتاب]
السجود، هذا جميع ما ذكره في الصحيحين.
وذكر عن أبي داود (1194) عن عبد الله بن عمرو: فقام لم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع -إلى أن قال- ثم سجد فلم يكد يرفع.
وذكر عن أبي داود أيضاً (1184) عن سمرة بن جندب نحو رواية أبي سلمة عن عائشة المذكورة آنفاً.
وسائر الأحاديث التي في الكسوف ليس فيها ذلك تطويل السجود، ورواتها نحو العشرين، لكن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد أغفل من أطلق أن تطويل السجود لم ينقل، قاله الحافظ.
(قوله قال أصحابنا: ولا يطول الجلوس بين السجدتين).
قال في الفتوحات الربانية (4/256) قال الحافظ: أما تطويل الجلوس بين السجدتين فنقل الغزالي والرافعي وغيرهما على أنه لا يطول.
قال المصنف في شرح المهذب (5/57) وحديث عبد الله بن عمرو يقتضي استحباب إطالته.
(قوله وقد ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله).
روى أحمد (6483) وأبو داود (1194) والترمذي في الشمائل (331) والنسائي (3/137-139 و149-150) وابن أبي شيبة (5/467) وابن خزيمة (901 و1389 و1392 و1393) وابن حبان (2829 و2838) كلهم من طريق عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام، فلم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع فلم يكد يسجد، ثم سجد فلم يكد يرفع، ثم رفع رأسه، وفعل في الأخرى مثل ذلك.
ورواه أحمد (6868) وعبد الرزاق (4938) والحاكم (1/329) من طريق سفيان عن عطاء به، وسفيان روى عن عطاء قبل اختلاطه، قال الحافظ كما في