كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 5)

٣١ - باب الشهيد يغسل
٣١٣٣ - حدَّثنا قتيبةُ بن سعيدِ، حدَّثنا مَعْنُ بن عيسى (ح)
وحدَّثنا عُبيد الله بن عُمر الجُشَميُّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن بن مهدي، عن إبراهيم بن طَهمَان، عن أبي الزبير
عن جابر، قال: رُمي رجل بسهمٍ في صَدرِه، أو في حلْقِه، فمات، فأُدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسولِ الله -صلَّى الله عليه وسلم- (¬١).
٣١٣٤ - حدَّثنا زيادُ بن أيوبَ وعيسى بن يونُس الطَّرَسوسي، قالا: حدَّثنا عليُّ بن عاصمٍ، عن عطاءِ بن السائبِ، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ
عن ابن عباس، قال: أمر رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بقتلى أُحُدِ أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدْفَنُوا بدمائِهم وثيابِهم (¬٢). وهذا لفظ زياد.
---------------
= وقال المناوي في "فيض القدير" ١/ ٥٣٤: قال ابن الأثير: أراد اطبخوا واخبزوا لهم، فيندب لجيران الميت وأقاربه الأباعد صنع ذلك ويحلفون عليهم في الأكل، ولا يندب فعل ذلك لأهله الأقربين، لأنه شرع في السُّرور لا في الشُّرور، فهو بدعة قبيحة كما قاله النووي وغيره.
ونقل المناوي عن القرطبي أنه قال: الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام والمبيت عندهم، كل ذلك من فعل الجاهلية، قال: ونحو منه الطعام الذي يصطنِعُه أهلُ الميت في اليوم السابع، ويجتمع له الناس، يريدون به القربة للميت، والترحم عليه، وهذا لم يكن فيمن تقدم، ولا ينبغي للمسلمين أن يقتدوا بأهل الكفر، وينهى كل إنسان أهله عن الحضور لمثل هذا، وشبهه من لطم الخدود وشق الجيوب واستماع النوح.
(¬١) رجاله ثقات، لكن أبا الزبير -وهو محمد بن مُسلم بن تدرُس المكي- لم يصرح بسماعه من جابر.
وهو في مشيخة ابن طهمان" (٣٦)، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٤٩٥٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٤/ ١٤.
وانظر ما سيأتي برقم (٣١٣٨).
(¬٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. علي بن عاصم سىء الحفظ. =

الصفحة 53