كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 5)

٣٢ - باب النهي عن أكل السباع
٣٨٠٢ حدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكِ، عن ابنِ شهاب، عن أبي إدريس الخولانيِّ
عن أبي ثعلبةَ الخُشَني: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ أكْلِ كلِّ ذي نَابٍ من السَّباعِ (¬١).
٣٨٠٣ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا أبو عَوَانَة، عن أبي بِشرِ، عن ميمونَ بن مِهران
عن ابنِ عباس، قال: نَهَى رَسُولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن أكلِ كُل ذي نَاب مِنَ السَّباعِ، وعن كُلِّ ذي مِخْلَبٍ من الطيرِ (¬٢).
---------------
= أحل أكله، لأنه بيان لكونه صيداً حتى يجب الجزاء بقتلِه للمحرم ولذلك ذكر الكبش.
انتهى. قلت: (القائل صاحب بذل المجهود) ولكن الرواية التي في الترمذي كأنه صريح في حل أكله، ويمكن أن يقال: إن حديث حرمة كل ذي ناب من السباع مصرح بتحريم جميعها، وأما الضبع فليس فيه نصّ بإباحته، بل الذي قاله جابر هو من اجتهاده، كأنه فهم من قوله -صلَّى الله عليه وسلم-: "إن الضبع صيد" بأنه يحل أكله، ولما فهم من قوله حلَّه، نسب الحل إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - كأنه قال: فهو اجتهاد من جابر رضي الله عنه، ثم نقول: إن الضبع سبع ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور، وما روي ليس بمشهور، فالعمل بالمشهور، على أن ما روينا محرِّم، وما رواه محلِّل، والمحرِّم يقضي على المُبيح احتياطاً.
(¬١) إسناده صحيح. أبو إدريس الخولاني: عائذ الله بن عبد الله، والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وهو في "موطأ مالك" برواية يحيى الليثي ٢/ ٤٩٦ بلفظ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام". ورواه محمد بن الحسن الشيباني وأبو مصعب الزهري في "موطأيهما كما رواه القعنبيُّ حكايته نهي.
وأخرجه البخاري (٥٥٣٠) و (٥٧٨٠) و (٥٧٨١)، ومسلم (١٩٣٢)، وابن ماجه (٣٢٣٢)، والترمذي (١٥٤٥) و (١٥٤٦)، والنسائي (٤٣٢٥) و (٤٣٤٢) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٧٧٣٨)، و"صحح ابن حبان" (٥٢٧٩).
(¬٢) إسناده صحيح. وقد روى هذا الحديث -ما رواه أبو بشر- وهو جعفر بن =

الصفحة 620