كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 5)

٤٧ - باب في الفأرة تقع في السَّمْن
٣٨٤١ - حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا سفيانُ، حدَّثنا الزهريُّ، عن عُبيد الله بن عبد الله، عن ابنِ عباسٍ
عن ميمونةَ، أن فأرةً وقَعَتْ في سَمْنٍ فاُخبِرَ النبي - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال: "ألْقُوا ما حَوْلَها وكُلُوا" (¬١).
---------------
= وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال، فما كان منه يُذكى لم يحل إلا بذكاة، وما كان منه لا يذكى مثل السمك أخذه حياً وميتاً. وكره أبو حنيفة دواب البحر إلا السمك.
وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس.
وقال ابن وهب: سألت الليث بن سعْد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء ودواب الماء كلها، فقال: أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيراً فلا يؤكل، وقد حرم الله الخنزير، وأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر.
قلت: لم يختلفوا أن المارماهي مباح أكله، وهو شبيه بالحيات، ويُسمى أيضاً حية، فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر، وإنما هي كلها سُموك، وإن اختلف أشكالها وصورها، وقد قال سبحانه: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ} [المائدة:٩٦] فدخل كل ما يُصاد من البحر من حيوانه لا يُخَصُّ شيء منه إلا بدليل، وسئل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - عن ماء البحر، فقال: "طهور ماؤه، حلال متته"، فلم يستثن شيئاً منها دون شيء، فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلا ما استثناه الدليل، والله أعلم.
(¬١) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن عيية.
وأخرجه البخاري (٢٣٥)، والنسائي (٤٢٥٩) من طريق مالك بن أنس، والبخاري (٥٥٣٨)، والترمذي (١٩٠٢)، والنسائي (٤٢٥٨) من طريق سفيان بن عيية، كلاهما عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد" (٢٦٧٩٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٩٢). ولفظ ابن حبان كلفظ رواية معمر الآتية بعده. وقد بين الإمام ابن قيم الجوزية في "تهذيب السنن" شذوذ رواية ابن حبان.
وانظر تالييه، وفقه الحديث في الذي يليه.

الصفحة 652