كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 5)

٣٨٤٨ - حدَّثنا النُّفيليُّ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن هشامِ بن عُروة، عن عبد الرحمن بن سعدِ، عن ابن كعب بن مالك
عن أبيه: أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- كان يأكُلُ بثلاثِ أصابعَ، ولا يَمسَحُ يَدَه حتَّى يَلْعَقَها (¬١).
---------------
= وأخرجه مسلم (٢٠٣١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٤٥) من طريق ابن جريج، به.
وأخرجه البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١)، وابن ماجه (٣٢٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (٦٧٤٤) من طريق عمرو بن دينار، عن عطاء، به.
وهو في "مسند أحمد" (١٩٢٤).
وقال الحافظ في "الفتح" ٩/ ٥٧٩: وفيه استحباب مسح اليد بعد الطعام. قال عياض: محله فيما لم يحتج فيه إلى الغسل مما ليس فيه غَمْر ولُزوجة مما لا يُذهبه إلا الغسل لما جاء في الحديث من الترغيب في غسله والحذر من تركه.
وقال المناوي في "فيض القدير" ١/ ٢٩٧: وأراد بالمنديل هنا المعدُّ لإزالة الزُّهومة، لا المسح بعد الغسل، وظاهر الخبر أنهم كان لهم مناديل معدة لمسح الأيدي، ولا ينافيه ما في خبر أنهم لم يكن لهم مناديل، لأن ذلك كان في أول الأمر قبل ظهور الإسلام وانتشاره، فلما ظهر وحث على النظافة اتخذوا لهم مناديل لما قبل الغسل ولما بعده، ففيه ندب اتخاذ ذلك ورد على من كره لعق الأصابع استقذاراً. نعم لا يفعله أثناء الأكل لأنه يُعيد أصابعه في الطعام وعليها أثر ريقه فيستقذر.
(¬١) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن سعْد: هو المدني مولى ابن سفيان، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والنُّفَيلي: هو عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل الحرّاني.
وأخرجه مسلم (٢٠٣٢) من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (٢٠٣٢) عن محمد بن عبد الله بن نمير، و (٢٠٣٢) عن أبي كريب، كلاهما عن عبد الرحمن بن سعْدٍ، قال الأول: أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب، وقال الثاني: أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله ابن كعب حدثاه أو أحدهما، عن كعب بن مالك. =

الصفحة 657