كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 5)

قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: حلةٍ حمرا" وقميصِه الذي مات فيه.

٣٥ - باب كراهية المُغَالاة في الكفن (¬١)
٣١٥٤ - حدَّثنا محمدُ بن عُبيد المُحاربيُّ، حدَّثنا عمرو بن هاشم أبو مالك الجَنْبي، عن إسماعيلَ بن أبي خالدٍ، عن عامر
عن علي بن أبي طالب، قال: لا تُغَالِ لي في كَفَنِ، فإني سمعتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يقول: "لا تُغَالُوا في الكفن فإنه يُسلبُه سلْباَ سريعاَ" (¬٢).
---------------
= ويعارضه حديث عائشة الذي قبله، وفيه: أنه ليس في كفنه -صلَّى الله عليه وسلم- قميص.
وأخرج أحمد (٢٢٨٤) من طريق الحجاج بن أرطأة، عن أبي جعفر محمد بن علي والحكم، عن مقسم، عن ابن عباس: أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كفِّن في ثوبين أبيضين، وفي برد أحمر. وإسناده حسن. ويجمع بين هذه الرواية وحديث عائشة أن البرد إنما سُجِّي فيه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- لما أن توفي، لكن لم يكفن فيه، كما جاء في رواية لعائشة سلفت برقم (٣١٤٩). وانظر (٣١٢٠).
(¬١) هذا التبويب أثبتناه من هامش (هـ)، وأشار هناك إلى أنه من رواية ابن الأعرابي.
(¬٢) حسن لغيره، عمرو بن هاشم حديثه حسن في الشواهد، وقد حسَّن، هذا الحديث ابنُ القطان في "بيان الوهم والأيهام" ٥/ ٥٠، وكذلك المنذري والنووي كما في "البدر المنير" لابن الملقن ٥/ ٢١٧، وسكت عنه عبد الحق في "أحكامه الوسطى" ٢/ ١٢٧ مصححاً له.
وأما رواية عامر -وهو ابن شراحيل الشعبي- عن علي بن أبي طالب، فقد قال أبو حاتم الرازي وأبو أحمد الحاكم: رآه، وجزم الخطيب البغدادي بسماعه منه، وقال الحافظ العلائي في "جامع التحصيل": روى عن علي رضي الله عنه، وذلك في "صحيح البخاري" وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء، ونفى سماعه منه آخرون كابن معين والدارقطني.
وأخرجه البيهقي ٣/ ٤٠٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٢٢/ ١٤٤ من طريق أبي داود السجستاني بهذا الإسناد. =

الصفحة 68