كتاب سنن أبي داود - ت الأرنؤوط (اسم الجزء: 5)

عن مالك بن هُبيرةَ، قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- "ما مِنْ مُسلمِ يموتُ فيصلِّيَ عليه ثلاثةُ صفوفِ من المسلمين إلَاّ أوْجَبَ".
قال: فكان مالاً إذا استقلَّ أهلَ الجنازة جزّأهم ثلاثةَ صفُوفِ، للحديث (¬١).

٤٤ - باب اتباع النساء الجنائزَ
٣١٦٧ - حدَّثنا سليمانُ بن حربٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن أيُّوبَ، عن حفصةَ عن أُم عطية، قالت: نُهينا أن نتبع الجنائزَ، ولم يُعْزَمْ علينا (¬٢)
---------------
(¬١) إسناده حسن، فقد صرح محمد بن إسحاق بالتحديث عند الروياني في "مسنده" (١٥٣٧)، وحسنه النووي وابن حجر.
وأخرجه ابن ماجه (١٤٩٠)، والترمذي (١٠٤٩)، وحسنه، والحاكم ١/ ٣٦١ وصححه من طريق محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (١٦٧٢٤).
وفي الباب عن أبي هريرة عند الذهبي في "تذكرة الحفاظ" ٢/ ٦١٥ في ترجمة محمد بن غالب تمتام بلفظ: "ما صف صفوف ثلاثة على ميت فيشفعون له إلا شُفِّعوا فيه" وسنده حسن.
وقد صح في شفاعة مَن يصلي على الميت له حديث عائشة عند مسلم (٩٤٧)، ولفظه: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة، كلهم يشفعون له إلا شُفِّعوا فيه".
وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم (٩٤٨) أيضاً ولفظه: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفَّعهم الله فيه".
وسيأتي عند المصنف برقم (٣١٧٠).
(¬٢) إسناده صحيح. حفصة: هي بنت سِيرين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني، وحماد: هو ابن زيد. =

الصفحة 78