كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 5)
قوله: لنا ما روى أن مخلد بن خفاف ابتاع غلامًا. . . . الحديث المعروف (¬1).
وروى في آخره أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: "الخراج بالضمان".
أما مخلد فإنه بميم مفتوحة وخاء معجمة ساكنة. وخفاف بضم الخاء المعجمة وتخفيف الفاء، وهو غفاري يقال: إن له ولأبيه ولجده صحبة.
وحديثه هذا رواه أَبو داود وابن حبان في "صحيحه" وكذلك الترمذي والحاكم وقالا: إنه صحيح.
قوله: ولو اشترى جارية فولدت ثم اطلع على عيب بها فهل يتعين الأرش أم يجوز التفريق؟ فيه اختلاف.
ثم قال: وسنذكر نظيره في الرهن. انتهى.
فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح في هذه المسألة أنه لا يجوز التفريق، وكذا صرح الرافعي بالمسألة، وبالتصحيح في باب الفلس في الكلام على الرجوع وعبر بالأصح فافهمه، فإن المسألة ليس فيها تصحيح في هذا الباب.
الثاني: أن الرافعي أشار بقوله: (وسنذكر نظيره في الرهن) إلى أن الأم
¬__________
(¬1) أخرجه أَبو داود (3508) والترمذي (1285) والنسائي (4490) وابن ماجه (2242) وأحمد (25786) وابن حبان (4928) والحاكم (2177) والشافعي (1203) والدارقطني (3/ 53) والطيالسي (1464) وأبو يعلي (4537) وعبد الرزاق (14777) وابن أبي شيبة (4/ 373) والبيهقي في "الكبرى" (10521) والطحاوي في "شرح المعاني" (5133) وإسحاق في "مسنده" (750) وابن الجعد في "مسنده" (2811) وابن الجارود (627).
قال الترمذي: حسن صحيح.
وقال الحاكم: صحيح.
وقال الألباني: حسن.