كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب البيع
والنظر في خمسة أطراف:

الطرف الأول: في صحته وفساده، [وفيه أربعة أبواب] (¬1).
الباب الأول في أركانه
قوله: والوجه أن يقال: البيع مقابلة مال بمال. انتهى.
وما ذكره -رحمه الله- إن كان حدًا للبيع اللغوى فليس بجامع، بل الصواب أن يقول: مقابلة شيء بشيء كما قاله الماوردى، ليدخل ما ليس بمال كالكلب ونحوه. وإن كان حدًا للبيع الشرعي فيرد عليه أمور:
[منها] (¬2): القرض كما لو قال: خذ هذا بمثله، وكذلك الإجارة أيضًا، فإن الحد صادق عليهما وليسا ببيع ولهذا لا ينعقدان بلفظ البيع.
فإن توهم [متوهم] (¬3) أن المال لا يطلق على المنفعة، واستند في الجواب عن الإجارة إليه.
قلنا: فيلزم أن لا يكون أيضًا جامعًا لأنه [لا] (¬4) يجوز أن يجعل الثمن منفعة.
وأيضًا فقد صرح هو في كتاب الوصية بدخول منفعة في المال فقال: الأموال تنقسم إلى: أعيان ومنافع. هذا لفظه.
¬__________
(¬1) زيادة من جـ.
(¬2) في أ، ب أحدها.
(¬3) سقط من جـ.
(¬4) سقط من جـ.

الصفحة 5