كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 5)

الذي باع به الغاصب.
قال الربيع: فإنه بعد ذلك ليس له إلا جاريته والشراء مردود.
وعلق الشافعى في البويطى صحته على صحة الحديث فقال في آخر باب الغصب: إن صح حديث عروة البارقى (¬1)، وكل من باع أو أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضى فالبيع والعتق جائزان. هذا لفظه.
ونقل البيهقى أنه علقه أيضًا على صحته في "الأم".

قوله: ولو اشترى الفضولى لغيره نظر إن اشترى بعين مال الغير ففيه قولان.
¬__________
(¬1) قال الترمذى: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا حيان (وهو ابن هلال أبو حبيب البصرى) حدثنا هارون الأعور المقرئ (وهو ابن مرسى القارئ) حدثنا الزبير بن الخريت عن أبى لبيد عن عروة البارقى قال: دفع إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأشترى له شاة فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر له ما كان من أمره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.
حدثنا أحمد بن سعيد الدارمى حدثنا سعيد بن زيد (هو أخو حماد بن زيد) قال حدثنا الزبير بن خريت فذكر نحوه عن أَبى لبيد.
قال أبو عيسى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا به وهو قول أحمد وإسحق ولم يأخذ بعض أهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعى وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد وأبو لبيد لمازة بن زياداه.
قلت: قوله: إن الشافعى لم يأخذ به، وهم، إنما علق الأخذ به على صحته، وثم فرق بين أن يتركه وأن يعلق الأخذ به على صحته.
قلت: والحديث صحيح فقد صححه المنذرى والنووي والألبانى.
وقد أعله بعضهم بالجهالة في إسناده، وبعضهم أعله بالإرسال، إلا أن الحافظ ابن حجر قال: والصواب أنه متصل في إسناده مبهم.
وقال الشيخ الألبانى: قلت: وتمام هذا التصويب عندى أن يقال: "وهذا لا يضر لأن المبهم جماعة من أهل الحى أو من قومه كما في الرواية الأخرى.

الصفحة 50