كتاب المهمات في شرح الروضة والرافعي (اسم الجزء: 5)

لفلان بألف في ذمته، وحكمه حكم الشراء بالعين، كذا ذكره الرافعي في كتاب البيع في الكلام على بيع الفضولي.
الثاني: أن يقع بعين مال الوكيل، وفي حكمه تفصيل وخلاف سبق أيضًا في البيع فراجعه.
واعلم أن النووي في "الروضة" قد عبر بقوله: فالمذهب بطلان العقد، فاقتضى ذلك أن في المسألة طريقين.
وكأنه اشتبه عليه بسبب تعبير الرافعي بظاهر المذهب.

الصفحة 546