كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 5)

[2924] يَا بني عبد منَاف تقدم الحَدِيث فِي مبَاحث أَوْقَات الصَّلَاة

قَوْله
[2926] إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَفِيهِ أَن الإحتراز عَن طواف النِّسَاء مَعَ الرِّجَال مهما أمكن أحسن حَيْثُ أجَاز لَهَا فِي حَال إِقَامَة الصَّلَاة الَّتِي هِيَ حَالَة اشْتِغَال الرِّجَال بِالصَّلَاةِ لَا فِي حَال طواف الرِّجَال وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله على بعير يرَوْنَ أَنه كَانَ للزحام أَو لنَوْع مرض فقد جَاءَ الْأَمْرَانِ وَلَا يَنْبَغِي ذَلِك بِلَا عذر لِأَن الْوَاجِب طواف الْإِنْسَان بالقران وَهَذَا حَقِيقَة للمركب ويضاف إِلَى الْإِنْسَان بالمجاز فَلَا يجوز بِلَا ضَرُورَة بِمِحْجَنِهِ بِكَسْر الْمِيم مَعْرُوف قَوْله

الصفحة 223