كتاب حاشية السيوطي على سنن النسائي (اسم الجزء: 5)

[3037] كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِهَا وَطَاءٍ مُهْمَلَةٍ أَيْ ثَقِيلَةً بَطِيئَةً وَرُوِيَ بطينة

[3038] وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا قَالَ النَّوَوِيُّ الْمُرَادُ بِهِ قَبْلَ وَقْتِهَا الْمُعْتَادِ لَا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِجَائِزٍ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَالْغَرَضُ أَنَّ اسْتِحْبَابَ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَشَدُّ وَآكَدُ وَقَالَ أَصْحَابُنَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَيْرِ هَذَا الْيَوْمِ يَتَأَخَّرُ عَنْ أَوَّلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ بِلَالٌ وَفِي هَذَا الْيَوْمِ لَمْ يَتَأَخَّرْ لِكَثْرَةِ الْمَنَاسِكِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى الْمُبَالَغَةِ فِي التَّبْكِيرِ لِيَتَّسِعَ لَهُ الْوَقْت

[3041] لَمْ أَدَعْ حَبْلًا بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ

الصفحة 262