كتاب حاشية السندي على سنن النسائي (اسم الجزء: 5)

[2477] قَدْ عَفَوْتُ عَنِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ أَيْ تركت لكم أَخذ زَكَاتهَا وتجاوزت عَنهُ وَهَذَا لَا يَقْتَضِي سبق وجوب ثمَّ نسخه من كل مِائَتَيْنِ أَي مِائَتي دِرْهَم وَلذَلِك قَالَ وَلَيْسَ فِيمَا دون مِائَتَيْنِ زَكَاة وَالله تَعَالَى أعلم

الصفحة 37