كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

مسألة: [طلاق الصبي والمجنون]
قال أبو جعفر: (وطلاق الصبي والمجنون باطل).
قال أبو بكر: يروى ذلك عن ابن عباس والحسن وابن سيرين رضي الله عنهم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه"، وقد تقدم ذكر سنده.
وروي عن علي بن أبي طالب نحو ذلك من قوله.
* وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن طلاق الصبي جائز؛ لأن الله تعالى لم يستثنه.
* وقال سعيد بن المسيب: إذا كان الصبي يعقل الصلاة: جاز طلاقه.
والأصل فيه: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن

الصفحة 12