كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

ومن جهة السنة: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا قيلولة في الطلاق"، وقد تقدم ذكر سنده.
وقوله عليه الصلاة والسلام: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد": يدل على ذلك أيضًا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سوى بين الجاد والهازل، مع وجود الإرادة من أحدهما في إيقاع حكم اللفظ، وعدمها من الآخر، مع كونهما من أهل التكليف، وهذا المعنى موجود في السكران.
ويدل عليه: ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أنه استشار الصحابة في حد الخمر، فقال علي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: إنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وإذا افترى وجب عليه الحد ثمانون".
وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم من غير نكير من أحد منهم.
فاقتضى ذلك وجود الاتفاق منهم على وجوب الحد عليه بالقذف، فإذا لزمه الحد الذي من شأنه أن يسقط بالشبهة في حال سكره، فالطلاق الذي لا تسقطه الشبهة أحرى أن يلزمه.
وأيضًا: يلزمه الحد بنفس السكر، كما يلزم الزاني الحد بالزنى،

الصفحة 15