كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

وذلك لقول الله عز وجل: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}.
"وطلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر من حيضتها هذه، ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء".
وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: "طاهرًا من غير جماع، أو حاملًا قد استبان حملها"، تركت ذكر أسانيده خوف الإطالة.
وحدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهري قال: حدثنا معلى بن منصور قال: حدثنا شعيب بن رزيق أن عطاء الخراساني حدثهم عن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن عمر "أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض، ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين أخريين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن عمر! ما هكذا أمرك الله، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق

الصفحة 17