كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

لكل قرء، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم مراجعتها، وقال: إذا هي طهرت فطلق عند ذلك، أو أمسك.
فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو كنت طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبين منك، فتكون معصية".
وقد انتظم هذا الخبر معاني:
منها: أن الطلاق في الحيض لغير السنة.
وأنه واقع كونه لغير السنة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها، ولو لم يكن واقعًا، لما احتاج إلى رجعة.
وأن من السنة فيمن طلق للحيض: أن يراجع حتى يبتدئ الطلاق للسنة.
وأن الرجعة تصح بغير شهادة؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أمره بالرجعة، ولم يأمره بالإشهاد.
وأن من السنة طلاقها في الطهر قبل الجماع؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: "والسنة أن تستقبل الطهر": يعني في أول الطهر قبل الجماع.

الصفحة 18