كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

وذلك لقول الله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، والجماع رد منه لها إلى حال التبقية على النكاح؛ لأن عقد النكاح يختص بإباحة الوطء والاستمتاع، فصار ذلك ردًا لها إلى النكاح.
وأيضًا: قوله سبحانه: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}، وهذه الأفعال إمساك لها على النكاح، إذ كان عقد النكاح مختصًا باستباحة ذلك منها.
وأيضًا: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة حين أعتقت، وخيَّرها في فراق زوجها: "إن وطئك فلا خيار لك"، فجعل رضاها بالوطء بمنزلة قولها: قد رضيت بالبقاء على النكاح، إذ كان الوطء مختصًا بالنكاح، لا يصح استباحته إلا من هذا الوجه، فدل ذلك على أن كل ما لا يصح من الزوج إلا مع البقاء على النكاح، هو بمنزلة قوله لها: قد اخترت مراجعتك في تبقيتك على النكاح.
وأيضًا: قد اتفق الجميع على من اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثًا، فوطئها: أن ذلك اختيار منه لإجازة البيع؛ لأنه قد فعل ما لا يجوز له فعله إلا مع الإجازة، والتبقية على الملك، كذلك الوطء لما لم يصح للمطلقة إلا مع التبقية على النكاح، وجب أن

الصفحة 23