كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

قال: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، ثم قال سبحانه: {وأشهدوا}.
وأيضًا: لو كان الإشهاد مندوبًا إليه في حال الرجعة، لم يمتنع أن يكون المراد الرجعة بالقول والفعل جميعًا، كما قال تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، وذلك حكم عام في الرجعي، والبائن، والواحدة، والثلاثة، ثم قال تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}، ومراده فيما دون الثلاث.
كذلك قوله عز وجل: {فأمسكوهن}: لا يمنع أن يكون مراده الإمساك بالقول والفعل جميعًا، ثم قال: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}: فيما يصح الإشهاد عليه منهما.
وقد روي وقوع الرجعة بالوطء عن عمران بن حصين من غير مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وإبراهيم والشعبي وطاووس رحمة الله عليهم.
* والنظر إلى الفرج واللمس بمنزلة الوطء في ذلك؛ لأن عموم الآية

الصفحة 25