كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

مسألة: [الطلاق في الحيض]
قال: (ولو طلقها وهي حائض: وقع طلاقه، وكان مسيئًا في ذلك، ويراجعها).
فأما وجه الإساءة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما حين طلق في الحيض: "ما هكذا أمرك الله". قال: "فتطلقها طاهرًا من غير جماع".
وأما وجه وقوعه: فقول الله تعالى: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد}، وعمومه يقتضي وقوعه، وثبوت حكمه في حال الطهر، والحيض، وكذلك قوله تعالى: {الطلاق مرتان}.
فإن قيل: هو محمول على ما في الآية الأخرى، وهو قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن}.
قيل له: نستعمل اللفظين، ولا نخص أحدهما دون الآخر مع إمكان الجمع، فنقول:
قوله سبحانه: {فطلقوهن لعدتهن}: المندوب إليه، والمختار والمستحسن منه.
وقوله تعالى: {الطلاق مرتان}، وقوله تعالى: {فإن طلقها}: وارد في حكمه إذا وقع للعدة، أو لغير العدة فينفذ عليه.

الصفحة 27