كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

تركوا القياس في النفس، للأثر، وحملوا أمر ما دونها على القياس، كأحد الورثة إذا عفا عن نصيبه من الدم: يكون للباقين حصتهم من الدية في مال القاتل.
*******

الصفحة 432