كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص (اسم الجزء: 5)

صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق في إغلاق".
وبما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".
وفي بعض الألفاظ: "عفا لكم عن ثلاث".
وفي بعضها: "رفع عن أمتي".
قالوا: فعموم هذه الألفاظ ينفي وقوع طلاق المكره.
قال أبو بكر: أما قوله عليه الصلاة والسلام: "لا طلاق في إغلاق": فلا دلالة فيه على حكم طلاق المكره؛ لأن المكره غير مغلق عليه، وإنما المعني فيه المجنون؛ لأنه مغلق عليه في التصرف من سائر الوجوه.
وهو مأخوذ من: أغلق عليه بابه، ومنع من التصرف من سائر الوجوه،

الصفحة 8