كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

المبحث الثالث من تلزمها العدة
قال المؤلف - رحمه الله - تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسًا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها في نكاح فاسد فيه خلاف وإن كان باطلا لم تعتد للوفاة.
ومن فارقها حيا قبل وطء أو خلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، أو تحملت بماء الزوج أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة فلا عدة.
الكلام في هذا المبحث في ستة مطالب هي:
1 - المتوفى عنها.
2 - الموطوءة.
3 - المخلو بها.
4 - المفارقة من غير وطء ولا خلوة.
5 - العدة بالاستمتاع بما دون الفرج.
6 - العدة بتحمل ماء الزوج.

المطلب الأول المتوفى عنها
وفيه ثلاث مسائل:
1 - حكم العدة.
2 - دليل العدة.
3 - شروط وجوب العدة.

الصفحة 10