كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الثاني: عدة الناسية التي ليس لها تمييز:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في عدة الناسية لعادتها إذا لم يكن لها تمييز على قولين:
القول الأول: أنها تعتد بثلاثة أشهر.
القول الثاني: أنها تعتد بسنة.
الجانب الثاني: التوجيه:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاعتداد بثلاثة أشهر: أن غالب النساء يحضن كل شهر مرّة، فتعتبر العدة بذلك.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بالاعتداد بسنة بأن الناسية إذا لم يكن لها تمييز لم تتيقن لها عادة فتكون كمن ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - الاعتداد بثلاثة أشهر.

الصفحة 102