كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح الاعتداد بثلاثة أشهر: أن الناسية لعادتها من ذوات القروء ولها حيض حكما تدع فيه الصلاة والصيام وهما آكد من العدة فتعتد به من باب أولى.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن اعتداد من ارتفع حيضها ولم تدر سببه سنة محل نظر كما تقدم.
الجواب الثاني: على التسليم باعتداد من ارتفع حيضها سنة فإنها تختلف عن المستحاضة، وذلك من وجهان:
الوجه الأول: أن من ارتفع حيضها لا حيض لها فتعتد به، بخلاف المستحاضة فلها حيض.
الوجه الثاني: أن تربص من ارتفع حيضها للتحقق من براءة الرحم من الحمل، وهذا لا يوجد في المستحاضة لأنها لا تحمل.
المسألة الخامسة: المستحاضة المبتدأة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيادْ المراد بالمستحاضة المبتدأة.
2 - العدة.
الأول: بيان المراد بالمستحاضة المبتدأة:
المستحاضة المبتدأة هي التي استحيضت من أول ما بدأت تحيض بأن جاءها الحيض واستمر.