كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - بيان الحكم.
2 - دليله.
الأمر الأول: بيان الحكم:
تربص امرأة الفقود قبل أن تتزوج واجب لا يصح النكاح قبله.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تربص امرأة المفقود ما يأتي:
1 - حكم الصحابة بذلك (¬1)، ومن ذلك ما يأتي:
1 - ما روي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما.
ب - ما روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.
2 - أن امرأة الفقود في عصمة زوج فلا يجوز أن تتزوج حتى يمضي عليه مدة يغلب على الظن موته فيها.
الفرع الثاني: مدة التربص:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 - تحديدها.
2 - مقدارها.
3 - توقف تحديدها إلى حكم الحاكم.
الأمر الأول: التحديد:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في تحديد مدة تربص امرأة المفقود علي قولين:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: تنتظر أربع سنين (7/ 445).