كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزئية الأولى: بيان الصفة:
يجوز للحاكم أن يوقع الفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وبصيغة الفسخ، والفسخ أولى.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الجواز.
2 - توجيه تفضيل الفسخ.
الفقرة الأولى: توجيه الجواز:
وجه جواز إيقاع الحاكم للفرقة بامرأة المفقود بصيغة الطلاق وصيغة الفسخ: أن ذلك يجوز للمفقود، والحاكم نائب عنه، فيجوز له، ما يجوز للمفقود.
الفقرة الثانية: توجيه تفضيل صيغة الفسخ:
وجه تفضيل صيغة الفسخ: أنها لا تنقص عدد الطلاق، وذلك أفضل للمفقود فيما لو قدم واختار زوجته.
الجانب الثاني: الجواب عما ورد عن عمر:
يجاب عن أمر عمر ولي المفقود بالطلاق: بأنه رأي له، وهو مخالف لحديث: (إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق) (¬1). وذلك أن ولي المفقود ليس من أخذ بالساق وليس نائبا عنه في الطلاق فلا يقع طلاقه.
المسألة الثانية: العدة:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان العدة.
2 - ابتداؤها.
الفرع الأول: بيان العدة:
وفيه أمران هما:
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب طلاق العبد بغير إذن سيده (7/ 360).

الصفحة 114