كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

1 - إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف.
2 - التعقيب.
الفرع الأول: إيراد المسألة على ما ذكره المؤلف:
وفيه أمران هما:
1 - حكم النكاح التكليفي.
2 - حكم النكاح الوضعي.
الأمر الأول: حكم النكاح التكليفي:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - الدليل.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا أنهت امرأة المفقود مدة التربص واعتدت بعدها للوفاة جاز لها أن تتزوج.
الجانب الثاني: الدليل:
يدل لجواز تزوج امرأة المفقود بعد التربص والعدة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (¬1). فإن المقصود ببلوغ الكتاب أجله انتهاء العدة.
2 - الإذن من عمر - رضي الله عنه - لامرأة المفقود بعد العدة أن تتزوج (¬2).
3 - أنها حرة خالية من الموانع فيجوز لها الزواج كغير امرأة المفقود.
الأمر الثاني: الحكم الوضعي:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا لم يقدم المفقود.
2 - إذا قدم المفقود.
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: (235).
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال تنتظر أربع سنين (7/ 445).

الصفحة 116