كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجانب الأول: إذا لم يقدم المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يقدم المفقود كان النكاح صحيحًا ونافذًا ظاهرًا وباطنًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه صحة نكاح امرأة المفقود إذا لم يقدم ولم يظهر له خبر: أن الأحكام تبنى على الظاهر، والظاهر أن المفقود غير موجود.
الجانب الثاني: إذا قدم المفقود:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا قدم قبل وطء الثاني.
2 - إذا قدم بعد وطء الثاني.
الجزء الأول: إذا قدم المفقود قبل وطء الثاني:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 - حكم النكاح.
2 - الطلاق.
3 - تجديد العقد.
4 - الصداق.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا قدم المفقود بعد أن تزوجت زوجته وكان قبل وطء الثاني كان نكاح الثاني باطلًا.

الصفحة 117