كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
1 - أنها لا تزال في عصمته والحق له في إبقائها وبين تركها.
2 - ما ورد عن عمر - رضي الله عنه -: أنه خير المفقود بين زوجته وبين الصداق الذي أعطاها (¬1).
الجزئية الثانية: الطلاق:
وفيها فقرتان هما:
1 - طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني.
2 - طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته.
الفقرة الأولى: طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني:
وفيه ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
اختلف في طلاق المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:
القول الأول: أنه لا يطلق.
القول الثاني: أنه يطلق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم الطلاق: أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يلزموا المفقود بالطلاق لما ترك زوجته للثاني.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب تخيير المفقود (7/ 446).