كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الفقرة الثانية: طلاق الثاني إذا اختار المفقود زوجته:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 - الخلاف
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الشيء الأول: الخلاف:
إذا اختار المفقود أخذ زوجته ممن تزوجها فقد اختلف في وجوب طلاقه على قولين:
القول الأول: أنه يجب الطلاق فلا تحل للمفقود بدونه.
القول الثاني: أنه لا يجب وتحل للمفقود من غير طلاق.
الشيء الثاني: التوجيه:
وفيه نقطتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
النقطة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بوجوب الطلاق: بأن نكاح الثاني مختلف فيه فيجب الطلاق للخروج من هذا الخلاف كسائر العقود المختلف فيها.
النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم وجوب الطلاق بما يأتي:
1 - أنه لم يرد عن الصحابة الأمر بالطلاق.
2 - أن نكاح الثاني باطل فلا يحتاج إلى طلاق.
الشيء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول.