كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
النقطة الأولى: الخلاف:
اختلف فيما يرجع به المفقود إذا ترك زوجته للثاني على قولين:
القول الأول: أنه يرجع بما أصدق الزوجة.
القول الثاني: أنه يرجع بما أصدقها الثاني.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
القطعة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
1 - ما روي عن علي وعثمان رضي الله عنهما: أنه يخير بينها وبين الصداق الذي أعطاها هو (¬1).
2 - أن الرجوع بتلف المعوض فيكون الرجوع بالعوض نفسه كشهود الطلاق إذا رجعوا عن الشهادة.
القطعة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول برجوع المفقود بمهر الزوج الثاني: بأن الرجوع بقيمة ما فوته الزوج الثاني، فيكون الواجب ما دفعه هو؛ لأنه قيمة متلفه.
النقطة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة قطع هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى للبيهقي، باب من قال: بتخيير المفقود (7/ 447، 446).