كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه جعل التفريق بين الأولاد في المضاجع عند العاشرة، وهذا يدل على أنه السن التي يخشى منه هيجان الغريزة الجنسية وذلك هو وقت الإنجاب.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كانت الزوجة يلد مثلها.
2 - إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها.
الجانب الأول: إذا كانت الزوجة يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الزوجة التي يلد مثلها.
2 - حكم العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي يلد مثلها:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الزوجة التي يلد مثلها.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الزوجة التي يلد مثلها:
الزوجة التي يلد مثلها بنت تسع فما فوق.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الزوجة التي يلد مثلها ببنت تسع سنين: أنه لم يوجد من تلد لأقل من ذلك فيوقف عندما وجد وهي بنت تسع لقول الشافعي رحمه الله رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.
الجزء الثاني: حكم العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.

الصفحة 13