كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

2 - أنه الذي فوت زوجته عليه، فيرجع بما يستحقه عليه.
3 - أنه المستفيد مما فات على المفقود فيرجع بما يستحقه عليه.
النقطة الثانية: الرجوع على الزوجة:
وفيها قطعتان هما:
1 - إذا كانت غارة للزوج.
2 - إذا لم تكن غارة للزوج.
القطعة الأولى: إذا كانت الزوجة غارة للزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 - كيفية الغرور.
2 - الرجوع.
الشريحة الأولى: كيفية الغرور:
كيفية غرور الزوجة للزوج أن تخفي عنه أنها امرأة مفقود، وتوهمه أنها طليقة.
الشريحة الثانية: الرجوع:
وفيها جملتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.
الجملة الأولى: الرجوع:
إذا ثبت غرور الزوجة للزوج كان له الرجوع عليها بما أخذه منه المفقود.
الجملة الثانية: التوجيه:
وجه رجوع الزوج الثاني على زوجة المفقود بما أخذه منه: أنها السبب في تحميله ما دفعه لإخفائها الأمر عنه فتتحمل ما لزمه بسببها.
القطعة الثانية: إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج:
وفيها شريحتان هما:
1 - الرجوع.
2 - التوجيه.

الصفحة 130