كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الشريحة الأولى: الرجوع:
إذا لم تكن الزوجة غارة للزوج فلا رجوع له عليها.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم الرجوع على الزوجة إذا لم يكن منها غرور ما يأتي:
1 - أن الصحابة لم يقضوا بالرجوع.
2 - أن الزوج الثاني دخل على بصيرة فيتحمل هو آثار فعله ولا يرجع به على أحد.
الفرع الثاني: التعقيب:
وسيكون الكلام فيه في ستة أمور هي:
1 - فسخ النكاح بعد مدة التربص.
2 - حكم النكاح.
3 - تخيير المفقود.
4 - الطلاق.
5 - العدة.
6 - تجديد العقد.
الأمر الأول: فسخ النكاح:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - الجواب عما ورد عن الصحابة.
4 - حالة الفسخ.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي يظهر والله أعلم - أنه لا بد منه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه القول بوجوب فسخ نكاح المفقود بعد مدة التربص ما يأتي:
1 - الخروج من الخلاف.

الصفحة 131