كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
2 - أن العلاقة الزوجية لا تنتهي بمجرد مرور الزمن من غير طلاق أو فسخ، ولهذا يرى بعض العلماء أن امرأة المفقود تظل حتى يأتيها خبره.
3 - انقطاع خبر المفقود عيب يثبت الفسخ فيجب الفسخ كما في سائر العيوب الأخرى، كالعنة، والجب والخصاء وغيرها.
4 - أن الفسخ مصلحة من غير مضرة ولا مفسدة.
الجانب الثالث: الجواب عما ورد عن بعض الصحابة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن عمر - رضي الله عنه - أمر ولي المفقود بالطلاق، ولم ينكر عليه وهذا يدل على أنهم يرون أن إنهاء نكاح المفقود لا بد منه لإباحة الزواج لامرأته.
الجواب الثاني: حمل إذنهم لامرأة المفقود بالزواج على الفسخ؛ لأن مجرد ترك الإنسان لزوجته لا يبيحها لغيره.
الجزء الأول: بيان حالة الفسخ:
يكون فسخ نكاح المفقود إذا طلبته زوجته أما إذا لم تطلبه فلا مجال لفسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه توقف فسخ نكاح المفقود على طلب زوجته: أن الحق في ذلك لها، فإذا رضيت بتركه فقد أسطقت حقه فيه.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان النكاح بعد فسخ الحاكم لنكاح المفقود.
2 - إذا كان بمجرد انتهاء المدة من غير فسخ.