كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا اختار المفقود زوجته وجب على الثاني طلاقها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب الطلاق على الثاني إذا اختار المفقود زوجته: أن نكاحه مختلف فيه فيجب الطلاق خروجا من الخلاف كالنكاح الفاسد.
الأمر الخامس: العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - إذا كان الطلاق قبل الدخول.
2 - إذا كان الطلاق بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الطلاق قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة سواء كان الطلاق من المفقود أم من الثاني.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة إذا كان الطلاق قبل الدخول قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬1).
الجانب الثاني: إذا كان الطلاق بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب، الآية: [49].

الصفحة 138