كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله وجبت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة إذا كانت الزوجة يلد مثلها والواطئ يولد لمثله: أنها في هذه الحالة تتوفر أسباب الحمل، فتجب العدة للتأكد من براءة الرحم.
الجانب الثاني: إذا كانت الزوجة لا يلد مثلها:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الزوجة التي لا يلد مثلها.
2 - العدة.
الجزء الأول: بيان الزوجة التي لا يلد مثلها:
الزوجة التي لا يلد مثلها: هي من دون تسع سنين كما تقدم في الزوجة التي مثلها.
الجزء الثاني: العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان حكم العدة.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
الزوجة التي لا يلد مثلها لا عدة عليها، سواء كان الواطئ يولد لمثله أم لا.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة على من لا يلد مثلها: أن العدة للتأكد من براءة الرحم، والتي لا يلد مثلها براءة رحمها معلومة من غير عدة.
الفرع الثاني: إذا كان الواطئ ممن لا يولد لمثله:
وفيه أمران هما:
1 - بيان الذي لا يولد لمثله.
2 - حكم العدة.

الصفحة 14