كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تداخل العدتين إذا وطئ الشخص مبانته بشبهة: أن الوطء بالشبهة يلحق به النسب فلا يخشى اختلاط الأنساب بهذا الوطء. فلم يجب فصل عدته عما قبله.
الأمر الثاني: إذا كان الوطء من غير شبهة:
وفيه أربعة جوانب هي:
1 - مثاله.
2 - حكمه.
3 - استئناف العدة.
4 - تداخل العدتين.
الجانب الأول: مثال وطء المبانة في عدتها من غير شبهة:
من أمثلته أن يتمكن من وطء مبانته فيطؤها وهو يعلم أنها مبانته ويعلم التحريم، سواء أكرهها أم طاوعته.
الجانب الثاني: حكم الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
وطء الرجل مبانته وهو يعلمها ويعلم الحكم يعتبر زنا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار وطء الرجل مبانته وهو يعلم الحكم زنا: أنها أجنبية منه فلا تحل له، ويكون وطؤها كوطء الأجنبية، ووطء الأجنبية زنا، فكذلك وطء المبانة.
الجزء الثالث: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - حكم الاستئناف.
2 - التوجيه.