كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)

الأمر الأول: بيان الذي لا يولد لمثله:
الذي لا يولد لمثله من دون العشر.
الأمر الثاني: حكم العدة:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الواطئ لا يولد لمثله لم تجب العدة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم وجوب العدة بالوطء إذا كان الواطئ لا يولد لمثله: انتفاء أسباب العدة للعلم ببراءة الرحم.
المسألة الثانية: الموطوءة بنكاح فاسد:
وفيها فرعان هما:
1 - المراد بالنكاح الفاسد.
2 - حكم العدة.
الفرع الأول: المراد بالنكاح الفاسد:
وفيه أمران هما:
1 - ضابط النكاح الفاسد.
2 - أمثلته.
الأمر الأول: ضابط النكاح الفاسد:
النكاح الفاسد: هو المختلف في صحته.
الأمر الثاني: الأمثلة:
1 - النكاح بلا ولي.
2 - النكاح بلا شهود.

الصفحة 15