كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» (اسم الجزء: 5)
الجزء الأول: البناء:
إذا حصل الفراق للمبانة قبل وطئها بنت على عدتها ولم تستأنف.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بناء البائن على عدتها إذا كان الفراق قبل الوطء: أنه فرقة من نكاح قبل المسيس فلا يلزم له عدة.
الجزء الثالث: الدليل:
الدليل على عدم استئناف العدة إذا حصلت الفرقة قبل الوطء قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (¬1).
الجانب الثاني: إذا حصل الفراق بعد الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 - الاستئناف.
2 - تداخل العدتين.
الجزء الأول: استئناف العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا نكح الشخص مبانته في العدة ثم طلقها بعد الدخول استأنفت العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استئناف العدة بالطلاق بعد الوطء: أن الوطء سبب للحمل فيجب التأكد من براءة الرحم منه بالعدة.
¬__________
(¬1) سورة الأحزاب، الآية: [49].